المليباري الهندي
23
فتح المعين
هذا العين ، أو هذا في هذا : ليس سلما ، لانتفاء الشرط ، ولا بيعا ، لاختلال لفظه - ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم ، فقال بعتك . كان بيعا ، عند الشيخين ، نظرا للفظ . وقيل سلم - نظرا للمعنى - واختاره جمع محققون . ( و ) كون المسلم فيه ( مقدورا ) على تسليمه ( في محله ) بكسر الحاء : أي وقت حلوله فلا يصح السلم في منقطع عند المحل : كالرطب في الشتاء ، ( و ) كونه ( معلوم قدر ) بكيل في مكيل ، أو وزن في موزون ، أو ذرع في مذروع ، أو عد في معدود . وصح في نحو جوز ولوز ، بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ،